نيابة "نيابة قانونية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة
أن مفاد نص المادتين ٥٢ / ١، ٥٣ من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة، والمديريات، والمدن، والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، ويكون لها حق التقاضي، ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها
أن مفاد نص المواد ٤ ، ۲٦ ، ۲۷ من قانون نظام الحكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ۱۹۸۱ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء في مواجهة الغيرر.
إذ كان موضوع النزاع في الطعن يدور حول صدور قرار من محافظة القاهرة بإعادة بيع قطعة أرض كانت مخصصة للمطعون ضده لامتناعه عن سداد الأقساط المحددة لها، فإن الطاعن الأول بصفته "محافظ القاهرة" يكون هو صاحب الصفة في تمثيل المحافظة في الطعن، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته يكون غير مقبول لرفعه م...
أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى، وأن المناطَ في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه وإليه.
أنه يُشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات صفته التي كان متصفًا بها.
أن العبرة في توافر الصفة في الطعن هي بحقيقة الواقع كما أن تحديد حقيقة صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددًا لها في صدر الصحيفة وفقًا لحكم المادة ٦٣ من قانون المرافعات وإنما أيضًا بما جاء بهذه الصحيفة متعلقًا بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها مادامت تكفي للدلالة على حقيقة هذه الصف...
أن المنشأة الفردية لا تعد شخصًا اعتباريًا له ذمة مالية مستقلة بل هي جزء من ذمة صاحبها وبالتالي يكون هو صاحب الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء مدعيًا أو مدعى عليه طاعنًا أو مطعونًا ضده.
أن أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المُتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا.
إذ كان البين من الأوراق وصحيفة الدعوى أن الشركة المطعون ضدها وإن أقامت الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة على الطاعن بصفته المُمثل القانوني للمكتب الهندسي للمقاولات بينما استأنف الطاعن بشخصه الحكم الابتدائي الصادر ضده، وكان الثابت من السجل التجاري أن الشركة الخاصة بالطاعن مُنشأة فردية خاصة به - وهو...