شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16834 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "الخصوم في الاستئناف". أشخاص اعتبارية. إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: استخلاص توافر الصفة في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". نيابة "نيابة قانونية".

المبدأ القضائي

أن العبرة في توافر الصفة في الطعن هي بحقيقة الواقع كما أن تحديد حقيقة صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددًا لها في صدر الصحيفة وفقًا لحكم المادة ٦٣ من قانون المرافعات وإنما أيضًا بما جاء بهذه الصحيفة متعلقًا بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها مادامت تكفي للدلالة على حقيقة هذه الصفة.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 63 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "نيابة قانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة