مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16834 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن العبرة في توافر الصفة في الطعن هي بحقيقة الواقع كما أن تحديد حقيقة صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددًا لها في صدر الصحيفة وفقًا لحكم المادة ٦٣ من قانون المرافعات وإنما أيضًا بما جاء بهذه الصحيفة متعلقًا بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها مادامت تكفي للدلالة على حقيقة هذه الصفة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 63 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "نيابة قانونيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.