شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16834 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "الخصوم في الاستئناف". أشخاص اعتبارية. إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: استخلاص توافر الصفة في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". نيابة "نيابة قانونية".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق وصحيفة الدعوى أن الشركة المطعون ضدها وإن أقامت الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة على الطاعن بصفته المُمثل القانوني للمكتب الهندسي للمقاولات بينما استأنف الطاعن بشخصه الحكم الابتدائي الصادر ضده، وكان الثابت من السجل التجاري أن الشركة الخاصة بالطاعن مُنشأة فردية خاصة به - وهو ما لا يماري فيه الطرفان - ومن ثم فإنها لا تعد شخصًا اعتباريًا له ذمة مالية مستقلة بل هي جُزء من ذمة صاحبها، وبالتالي يكون الطاعن بشخصه هو صاحب الصفة في المخاصمة أمام الاستئناف، وإذ غاب عن الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتَّب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن أمام محكمة الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "نيابة قانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة