مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16834 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المُتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "نيابة قانونيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.