مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24552 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو عدم منازعته فيه هو التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري، لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته، فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع تطبيقاً لنص المادة 439 من القانون المدني
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
- بيع " التزامات البائعالالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.