شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24552 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع . التزام البائع بضمان عدم التعرض. - بيع " التزامات البائع : الالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرض" . دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب. غصب " الطرد للغصب" .

المبدأ القضائي

أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو عدم منازعته فيه هو التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري، لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته، فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع تطبيقاً لنص المادة 439 من القانون المدني

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 439 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

- بيع " التزامات البائعالالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة