شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 439

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-15

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري البيع إذا كان هذا الحق قد كل إليه من البائع نفسه.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 27289 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤٣٩ من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشتري وخلفه عامًا أو خاصًا في العقار المبيع سواء أكان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً، لأن من وجب عليه الضمان امتنع...

الطعن رقم 24552 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15

إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بطلب طرد الطاعن وآخر غير مختصم في الطعن من الأطيان البالغ مساحتها 16س 11ط 1ف والمملوكة لهم ميراثاً عن والدهم المالك لها ضمن مساحات أخرى بالقيد بالسجل العيني فتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المساحة التي يضع اليد عليها إشتراها من مورث المطعون ضدهم...

الطعن رقم 24552 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15

أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو عدم منازعته فيه هو التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري، لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته، فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع تطبيقاً لنص المادة 439 من القانو...

الطعن رقم 14694 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن مؤدى نص المادة 439 من ذات القانون (المدني) على أن: "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري" يدل على أنه يُشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقًا على البيع أو يكون تاليًا له، ولكنه مستمد من البائع.

الطعن رقم 20578 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٣٩ من القانون المدني على أنه "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري"، يدل على أنه يُشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً ل...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة