مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31854 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان عقد البيع سند الدعوى نص في بنده الثالث "... وفي حالة حلول أجل استلام الوحدة دون عمل التوكيل "توكيل للمشتري باستلام الوحدة من الشركة البائعة "يقوم الطرف الأول (البائع) باستلام الشقة بنفسه على أن يقوم هو بدوره بتسليمها للطرف الثاني (المشتري) ولكن بعد استلامه باقي الثمن المحدد في صدر هذا البند، كما نص في بنده السابع على (.. التزام الطرف الأول (البائع) في حالة امتناعه عن تحرير التوكيل "توكيل للمشتري باستلام الوحدة من الشركة البائعة" بعد عرض باقي ثمن الشقة عليه... بسداد مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه كشرط جزائي...) مفاد ذلك أن التزام الطاعن بعمل التوكيل الذي يخول المطعون ضده التعامل مع الشركة البائعة للأول قد جاء معلقاً على شرط يسبقه وهو قيام المطعون ضده بسداد باقي الثمن، فلا يكون نافذاً إلا بعد تحقق ذلك الشرط، بما لا يحق معه للمطعون ضده الدفع بعدم التنفيذ، ولا يعد الطاعن مخلاً بالتزامه، ما دام لم يقم المطعون ضده بتنفيذ التزامه المذكور أولاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على ما اعتبره إخلالاً بالالتزامات العقدية من كلا الطرفين، وهو ما حجبه عن بحث ما تمسك به الطاعن كسبب لفسخ عقد البيع موضوع الدعوى وما أبداه من طلبات، فإنه يكون معيباً، بما يوجب نقضه (فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع).
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.