شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1110 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض". تقادم "التقادم المسقط: ما لا يسقط بالتقادم: دعوى الاستحقاق". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الاستحقاق". ملكية "حق الملكية بوجه عام: وسائل حماية حق الملكية: دعوى الاستحقاق".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأرض التي تم الاستيلاء عليها - موضوع الدعوى - على ملكية مورثهم لها وبأنها نُزِعَت ملكيتها غصباً مما يستتبع أن يكون لهم الحق في التعويض عنها فإنها تكون بذلك دعوى استحقاق غير قابله للسقوط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لسقوط الحق فيها بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون

تصنيف المكتب الفني

ملكية "حق الملكية بوجه عاموسائل حماية حق الملكيةدعوى الاستحقاق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة