شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

وسائل حماية حق الملكية

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

21 مبدأ
الطعن رقم 35674 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

أنه لما كان حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم، مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم فيكون للمالك أن يتوس...

الطعن رقم 35674 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً في تنفيذ الالتزام الأصلي

الطعن رقم 35674 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

أنه يستوى أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم.

الطعن رقم 35674 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان البيَّن الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب رد المطحن المستولى عليه موضوع الدعوى والتعويض عن ملكيتهم له بالميراث عن مورثهم/ ... وبأن ملكيته له قد نزعت غصباً، مما يستتبع أن يكون لهم الحق في ردها والتعويض عنها، فإنها تكون بهذه المثابة دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم، وإذا خالف الحكم المطعون في...

الطعن رقم 36167 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

أنه لما كان حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم، مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم فيكون للمالك أن يتوس...

الطعن رقم 36167 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

– أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً في تنفيذ الالتزام الأصلي.

الطعن رقم 36167 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

أنه يستوى أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم

الطعن رقم 36167 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان البيَّن الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب رد المطحن المستولى عليه موضوع الدعوى والتعويض عن ملكيتهم له بالميراث عن مورثهم/ ... وبأن ملكيته له قد نزعت غصباً، مما يستتبع أن يكون لهم الحق في ردها والتعويض عنها، فإنها تكون بهذه المثابة دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم، وإذا خالف الحكم المطعون في...

الطعن رقم 16378 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

أنه ولئن كان لا يجوز لذوي الشأن طبقًا لأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم ٢٥٢ لسنة ١٩٦٠ الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها، أ...

الطعن رقم 16378 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته قد استولى على أرض النزاع بموجب القرار رقم... لسنة ١٩٦٥ بشأن إعادة تخطيط أحياء جنوب ووسط القاهرة وشبكة الطرق الرئيسية بها مما يفيد اتباع الإجراءات القانونية التي أوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ - المنط...

الطعن رقم 16378 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

أن النص في المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مفاده أن صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها، بل تبقى له حق ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون آنف ا...

الطعن رقم 16378 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، لكون حق الملكية حقًا دائمًا لا يسقط بعدم الاستعمال، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينًا، ذلك بأن التنفيذ العيني هو الأصل، ول...

الطعن رقم 16378 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم، مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يستأدى بها ليس لها ميقات معدود وتزول بانقضائه، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم فيكون للمالك أن يتوسل بهذه...

الطعن رقم 16378 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرًا ومتحدان موضوعًا يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معًا في تنفيذ الالتزام الأصلي مما مؤداه أنه يستوي أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي ففي الحالتين لا يتغير وصف الدعوى و...

الطعن رقم 1110 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً في تنفيذ الالتزام الأصلي

الطعن رقم 1110 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

أنه يستوي أن يُطالب المدعي فى دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم

الطعن رقم 1110 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

إذ كان الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأرض التي تم الاستيلاء عليها - موضوع الدعوى - على ملكية مورثهم لها وبأنها نُزِعَت ملكيتها غصباً مما يستتبع أن يكون لهم الحق في التعويض عنها فإنها تكون بذلك دعوى استحقاق غير قابله للسقوط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ل...

الطعن رقم 10171 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/07

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية وأنه حق استئثار مؤبد، مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه فيكون للمالك أن يتوصل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه مهما طال عه...

الطعن رقم 10171 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/07

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مبادئ الشريعة الإسلامية وضعت شروطاً لعدم سماع الدعوى تتفق وما نص عليه القانون المدني للتملك بوضع اليد بنية التملك، إذ يستلزم ذلك وضع يد ظاهر لا غموض فيه هادئ مبرأ من الإكراه طيلة المدة المحددة لعدم سماعها.

الطعن رقم 10171 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/07

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، فما دام الحائز حائزاً للشيء بغير نية التملك فلا يفترض تغير هذه النية إلا إذا كان هناك فعل إيجابي له مظهر خارجي يجابه به ذلك الحائز من له الحق فيما يحوزه. وإنه وفقاً للمادة الخامسة من القانون ۱۸۰ لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم ٣٤٢ لس...

الطعن رقم 10171 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/07

إذ كانت طلبات الطاعنين هي إلزام هيئة الأوقاف باستحقاق أنصبتهم الميراثية في وقف مورثهم بعد أن انتهى ذلك الوقف قانوناً، مما تكون الدعوى بهذه المثابة هي دعوى استحقاق ملكية الطاعنين - كل بحسب نصيبه - لتلك الأعيان ووسيلتهم في استيداء حقهم، مما لا تكون لهذه الدعوى على هذا النحو ميقات معدود أو محدود يمنعهم...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة