مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1110 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أنه يستوي أن يُطالب المدعي فى دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم
تصنيف المكتب الفني
ملكية "حق الملكية بوجه عاموسائل حماية حق الملكيةدعوى الاستحقاقالقاعدة القضائية
دعوى الاستحقاق. عدم سقوطها بالتقادم. للمدعي المطالبة باسترداد ملكه من غاصبه أو التعويض النقدي.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه يستوى أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم.
أنه يستوى أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.