شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1110 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض". تقادم "التقادم المسقط: ما لا يسقط بالتقادم: دعوى الاستحقاق". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الاستحقاق". ملكية "حق الملكية بوجه عام: وسائل حماية حق الملكية: دعوى الاستحقاق".

المبدأ القضائي

أنه يستوي أن يُطالب المدعي فى دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم

تصنيف المكتب الفني

ملكية "حق الملكية بوجه عاموسائل حماية حق الملكيةدعوى الاستحقاق

القاعدة القضائية

دعوى الاستحقاق. عدم سقوطها بالتقادم. للمدعي المطالبة باسترداد ملكه من غاصبه أو التعويض النقدي.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة