مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19953 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 230 من قانون المرافعات على أن "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى..." وفي المادة 63 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك..." وفي المادة 67 منه على أنه "يُقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك....". يدل على أن الصحيفة تعتبر مودعة بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة مع صورها وأداء الرسم كاملاً وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعاً، إذ بأداء الرسم - بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة وصارت في حوزة قلم الكتاب وتحت سيطرته، وعليه أن يستكمل في شأنها ما ألزمته به المادة 67 مرافعات من قيدها في السجل الخاص وتسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها، وهو ما يدل على الفصل بين عمليتي إيداع الصحيفة وقيدها يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات تعليقاً على المادة 67 من أنه، ولما كان المشرع قد اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب.... ومن ثم فان الاستئناف يعتبر مرفوعاً بمجرد تقديم الصحيفة على النحو المتقدم إلى قلم الكتاب ولو تراخى قيدها إلى اليوم التالي.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 63 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 67 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 230 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.