شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 230

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2025-12-21

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 35752 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ۲۳۰ لسنة ١٩٦٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء على أن "يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها"، وفي المادة ۸۸ من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستع...

الطعن رقم 8473 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/13

إنَّه ومراعاة لهذا البعد (الطبيعة الآمرة لأحكام المواد المتعلقة بطُرق ومواعيد الطعن في الأحكام بقانون المرافعات) فقد أتاح المشرع للمستأنف عليه أنْ يتدارك ما قد يسبق إليه خصمه – المستأنف – بعد صدور حُكم محكمة الدرجة الأولى. فنص بالمادة 237 من قانون المرافعات على أنَّه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المُرافعة أنْ يرفع استئنافًا مقابلًا بالإ...

الطعن رقم 27324 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 لتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - الحالي - والمقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 56 لسنة 1988 - الملغي - على أن "يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره، ويجوز لكل ذي شأن والنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلق...

الطعن رقم 19953 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

أن النص في المادة 230 من قانون المرافعات على أن "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى..." وفي المادة 63 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك..." وفي المادة 67 منه على أنه "يُقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقدي...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة