شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19783 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار: القواعد المستحدثة في ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد للأقارب نسباً". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى – ابنة شقيق المستأجر الأصلي - أي قريبة له نسبًا من الدرجة الثالثة -، فلا تستفيد من امتداد عقد الإيجار طبقاً للمادة (۲۹) سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف إعمالًا لحكم المادة (۲۹) آنفة البيان المقضي بعدم دستوريتها فيما ورد ذكره، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث دفاع المطعون ضدها الأولى بشأن مساكنتها ومورثها للمستأجر الأصلي منذ بدء الإجارة من عدمه، فيكون معيبًا.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة