مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10481 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقضى له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً. وكان المطعون ضده الثاني بصفته لم يُنازع الخصوم في طلباتهم ولم يُقضى له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً في النزاع ويضحي الطعن بالنسبة له غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.