شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10481 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "الخصوم فى الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".

المبدأ القضائي

أن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقضى له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً. وكان المطعون ضده الثاني بصفته لم يُنازع الخصوم في طلباتهم ولم يُقضى له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً في النزاع ويضحي الطعن بالنسبة له غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة