الخصوم بصفة عامة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون
إذ كان الشارع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وكذلك قلم كتابها، فإن وزير العدل - الطاعن الأول بصفته - يكون هو دون غيره الذي يمثلهما فيما يرفعانه أو يرفع عليهما من دعاوى وطعون، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما - رئيس محكمة جنوب القاهرة...
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة
الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون
إذ كان الطاعن الأول بصفته - وزير العدل- هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، وبالتالي لا يكون للطاعنين الثاني والثالث صفة في الخصومة لأنهما تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم أمام القضاء، فيكون اختصامهما في الطعن غير مقبول
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضي له أو عليه بشيء أما إذا اختصم للمحاكمة في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته في الطعنين اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه طلبات كما لم يُقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
أن الخصومة في الطعن بالنقض أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه
إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده ثانياً بصفته لانتفاء صفته في الدعوى، ولم يتم استئناف ذلك الشق من قضاء الحكم فصار نهائياً، كما لم يُقض له أو علي بشيء، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضي له أو عليه بشيء أما إذا اختصم للمحاكمة في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته في الطعنين اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه طلبات كما لم يُقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم السابع والثامن والعاشر لم يُحكم لهم أو عليهم بشيء بالنسبة لطلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 3/6/2016، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهم في الطعن الماثل بالنسبة لهذا الطلب، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيًا، ولا يقبل اختصامه في الطعن.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من ثالثاً حتي خامساً بصفاتهم لم يقض عليهم بشيء، وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم، ومن ثم يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
أنَّه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فَصَلَ فيه الحُكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه، فلا يُقبل اختصام من لم يُقضَ له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا، إذ يُعتبر خصمًا غير حقيقي في الخصومة التي فَصَلَ فيها الحُكم المطع...
إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى قِبل الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني وحتي الأخير بطلب طردهم من عين النزاع والتسليم، وحكمت محكمة أول درجة بالطلبات، فاستأنف الطاعن هذا الحكم في حين وقف أشقاؤه - المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير - موقفاً سلبياً في الدعوى، ولم يطلبوا الحكم لهم ب...
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
إذ كان الثابت أن المطعون ضدها السادسة اختصمت في الدعوى لتقدم ما تحت يدها من مستندات ولم يقض لها أو عليها بشيء، ووقفت من الخصومة موقفاً سلبياً وكان سببا الطعن لا يتعلقان بها، فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.
أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه
إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما بصفتيهما سالفي الذكر (الأول والثالث) ولم يستأنف هذا القضاء، وباستئناف المطعون ضده الثاني بصفته هذا الحكم لم يوجه طعناً فيما قضى به في هذا الخصوص، فإن لازم ذلك أن يكون هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي به، وبالتالي فقد بات المذكوري...
أن مؤدى النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل تلك الهيئة أمام القضاء، فإن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، مما يضحى اختصام المطعون...
أن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقضى له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً. وكان المطعون ضده الثاني بصفته لم يُنازع الخصوم في طلباتهم ولم يُقضى له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً في النزاع ويضحي الطعن بالنسبة له غير مقبول.
أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصومًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه