شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32330 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب". غصب "الطرد للغصب". ملكية "حق الملكية بوجه عام: نطاقه" "انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع".

المبدأ القضائي

أنَّ دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، يستهدف بها رافعها أنْ يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله، فيسترده مِمَّن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد عليه

تصنيف المكتب الفني

ملكية "حق الملكية بوجه عامنطاقه" "انتقال الملكيةانتقال الملكية بتسجيل عقد البيع

القاعدة القضائية

دعوى الطرد للغصب. من دعاوى أصل الحق. غرضها. حماية الحق في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق.6 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة