انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنَّ دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، يستهدف بها رافعها أنْ يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله، فيسترده مِمَّن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد عليه
أنَّ دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه، ويتناول البحث فيها حتمًا أساس الحق المدعى به، ومشروعيته.
أنَّ حق الملكية لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل
أنَّ الأصل هو خُلوص المكان لمالكه ومن يخلفه
أنَّه يجب على المُدَّعي - إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان أن يُقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المُدَّعى عليه بوصفه مُدَّعيًا خِلاف الأصل؛ ليثبت أنَّ وجوده يستند إلى سبب قانوني يُبرر ذَلِك، فإذا أثبت ذَلِك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء
أن الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٢سنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني قد نصت على " أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ". وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ٨٢٥ سنة ١٩٧٥ الصادر باللائحة التنفيذية به للقانون المشار إليه نوهت على أن من بين الأعمال ا...