شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 63 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام والغاية منه" "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال والقصور". شفعة "حالات وأسباب الشفعة: الحق في الشفعة: مناطه" "شروط الأخذ بالشفعة: شفعة الجوار: في الشفيع: ملكية الشفيع لما يشفع به". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو أقام الحكم قضاءه على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو تخالف الثابت فيها

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىنقض "الحكم في الطعنسلطة محكمة النقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة