شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 63 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام والغاية منه" "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال والقصور". شفعة "حالات وأسباب الشفعة: الحق في الشفعة: مناطه" "شروط الأخذ بالشفعة: شفعة الجوار: في الشفيع: ملكية الشفيع لما يشفع به". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من تقريري الخبير المودعين ملف الدعوى أن العقار المشفوع به مباني وأن العقار المشفوع فيه أرض معدة للبناء وأن كلا العقارين يقع داخل الكتلة السكنية ومن ثم تكون الحالة القانونية المنطبقة عليها هي تلك المنصوص عليها بالبند الأول من الفقرة(ه) من المادة 936 من القانون المدني والتي تشترط لطلب أخذ العقارات بالشفعة أن يكون العقارين المشفوع به والمشفوع فيه متجاورين أي متلاصقين من جهة واحدة دون أي شرط آخر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من القول أن نسبة مورث الطاعنين في العقار المشفوع به تقل عن نصف ثمن العقار المشفوع فيه بالإشارة إلى الشرط الذي يتطلبه البند الثالث من الفقرة (ه) من المادة 936 من القانون المدني بما يدل على أن الحكم قد تعامل على أن ارض التداعي من الأراضي الزراعية الغير معدة للبناء دون أن يفصح عن المصدر الذي استقى منه ذلك ودون بيان وجه إطراح ما ثبت بتقريري خبير الدعوى في خصوص طبيعة العقارين محل التداعي فأنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 936 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىنقض "الحكم في الطعنسلطة محكمة النقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة