شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 63 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام والغاية منه" "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال والقصور". شفعة "حالات وأسباب الشفعة: الحق في الشفعة: مناطه" "شروط الأخذ بالشفعة: شفعة الجوار: في الشفيع: ملكية الشفيع لما يشفع به". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".

المبدأ القضائي

أنه لما كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً للنتيجة التي خلصت إليها، وذلك حتي يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها في الأوراق وتتأدى مع النتيجة التي خلص إليها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىنقض "الحكم في الطعنسلطة محكمة النقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة