مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32330 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
أن الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٢سنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني قد نصت على " أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ". وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ٨٢٥ سنة ١٩٧٥ الصادر باللائحة التنفيذية به للقانون المشار إليه نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات التي يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاص بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العيني، فإن مفاد هذا أن ذلك القيد له حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتبار أن تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني والذى لا يتصور وجوده بدونها
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 37 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 825 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "حق الملكية بوجه عامنطاقه" "انتقال الملكيةانتقال الملكية بتسجيل عقد البيعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.