شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22706 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: في الدفاع أمام المحكمة" "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع" "حجية الورقة العرفية بين طرفيها". تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". محكمة الموضــوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: إنكار التوقيع على المحررات العرفية".

المبدأ القضائي

أن التوقيـع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة، فيتساوى أن تكـون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده طالما قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التى سترد فى الورقـة وسلمهـا اختيـاراً، فإذا لم يثبت أنها أخذت منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى أو أن من استئومن عليها خان الأمانة، فإنها تكـون حجة بما جاء فيها

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتإثبات صحة المحرراتإنكار التوقيع على المحررات العرفية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة