مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22706 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أن التوقيـع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة، فيتساوى أن تكـون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده طالما قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التى سترد فى الورقـة وسلمهـا اختيـاراً، فإذا لم يثبت أنها أخذت منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى أو أن من استئومن عليها خان الأمانة، فإنها تكـون حجة بما جاء فيها
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتإثبات صحة المحرراتإنكار التوقيع على المحررات العرفيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.