إثبات صحة المحررات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً
أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته، ففي الحالتين يعد تزويراً يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحا...
أن التوقيـع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة، فيتساوى أن تكـون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده طالما قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التى سترد فى الورقـة وسلمهـا اختيـاراً، فإذا لم يثبت...
أنه إذا ادعى المنكر فى الدعوى خلاف الظاهر فيها يقـع عليـه عبء إثبـات مـا يخالفـه سـواء كان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مـدعى عليه فيهـا
إذ كان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أقام قضاءه بإلزام الطاعنين برد الثمن المدون في العقد سند الدعوى تأسيساً علي صحة توقيعهم على ذلك العقد وأنهم سلموه طواعية واختياراً للمطعون ضده، ولم يكن هذا التسليم وليد غش أو احتيال، وأن العقد مطبوع ولا يوجد مكان فيه لكتابة أيه تفاصيل، فضلاً عن أن...