مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22706 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود" "سلطتها بالنسبة لعقد البيعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.