موضوع قضائي
سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود" "سلطتها بالنسبة لعقد البيع
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير
إذ كانت محكمة الموضوع خلصت إلى أن أرض التداعي أملاك دولة وتقع بميدان السنافية المعتمد والمملوك للدولة، وأنه لا يجوز التعامل عليها، ولم يثبت ملكية الطاعنين أو مورثهم لها ورتبت علي ذلك قضاءها بإبطال عقد البيع ورد الثمن، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق، ويكفي لحمل قضائها، فإن النعي على ا...