شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22706 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: في الدفاع أمام المحكمة" "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع" "حجية الورقة العرفية بين طرفيها". تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". محكمة الموضــوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: إنكار التوقيع على المحررات العرفية".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أقام قضاءه بإلزام الطاعنين برد الثمن المدون في العقد سند الدعوى تأسيساً علي صحة توقيعهم على ذلك العقد وأنهم سلموه طواعية واختياراً للمطعون ضده، ولم يكن هذا التسليم وليد غش أو احتيال، وأن العقد مطبوع ولا يوجد مكان فيه لكتابة أيه تفاصيل، فضلاً عن أنهم لم يقدموا دليلاً كتابياً علي ثبوت قيام الأخير بملىء بيانات العقد على غير الحقيقة، فإنه يكون التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن علي غير أساس

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتإثبات صحة المحرراتإنكار التوقيع على المحررات العرفية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة