شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22706 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية أموال "الأموال العامة للدولة". عقد "بطلان العقد وإبطاله". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود" "سلطتها بالنسبة لعقد البيع".

المبدأ القضائي

إذ كانت محكمة الموضوع خلصت إلى أن أرض التداعي أملاك دولة وتقع بميدان السنافية المعتمد والمملوك للدولة، وأنه لا يجوز التعامل عليها، ولم يثبت ملكية الطاعنين أو مورثهم لها ورتبت علي ذلك قضاءها بإبطال عقد البيع ورد الثمن، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق، ويكفي لحمل قضائها، فإن النعي على الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود" "سلطتها بالنسبة لعقد البيع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة