شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22706 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه" "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى ذلك". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات فى الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به" "سبب الدعوى: ماهيته". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه المبتدأة بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ../../2011 مع إلزام الطاعنين برد الثمن وقيمة الشرط الجزائي، وكان الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وانتهي في قضائه إلى إبطال ذلك العقد وسقوط الشرط الجزائي تبعاً له ورد الثمن المدون به، غير أنه قضى بإلزام الطاعنين بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً رغم أنه لم يطالب به وخلت أوراق الدعوى مما يفيد ذلك- سبباً إياه في هذا الخصوص-، فإنه يكون قد جاوز نطاق الخصومة وهو مدرك لحقيقة ما قدم إليه من طلبات وعالم بأنه يقضي وفيما انتهى إليه عن بصر وقصد بما لم يطلبه الخصوم، ويكون قضاؤه هذا قضاءً في غير خصومة، مما يبطله بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة