محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما...
إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أرض النزاع تدخل ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لس...
أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما...
إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أرض النزاع تدخل ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لس...
أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما...
إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أرض النزاع تدخل ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لس...
أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما...
إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أرض النزاع تدخل ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لس...
أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما...
7- إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أرض النزاع تدخل ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم ٣١٦...
أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما...
إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أرض النزاع تدخل ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لس...
أنه يتعين علي القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألَّا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما...
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه المبتدأة بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ../../2011 مع إلزام الطاعنين برد الثمن وقيمة الشرط الجزائي، وكان الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وانتهي في قضائه إلى إبطال ذلك العقد وسقوط الشرط الجزائي تبعاً له ورد الثمن المدون...