شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22706 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه" "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى ذلك". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات فى الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به" "سبب الدعوى: ماهيته". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام ".

المبدأ القضائي

أنه يتعين علي القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألَّا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يُعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه - في هذا الخصوص- صادراً في غير خصومة، وبالتالي مخالفاً للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الدعوى المطروحة علي المحكمة والتي لا يتسع نطاقها أمام محكمة الاستئناف لغير ما رفع عنه وطرحه الخصوم أمامها

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة