مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22706 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أنه يتعين علي القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألَّا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يُعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه - في هذا الخصوص- صادراً في غير خصومة، وبالتالي مخالفاً للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الدعوى المطروحة علي المحكمة والتي لا يتسع نطاقها أمام محكمة الاستئناف لغير ما رفع عنه وطرحه الخصوم أمامها
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.