مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15260 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر في عقود ملكيتهم، ولا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة رسمية أم عرفية، كما لا يهم أن تقدم هذه العقود إلى المحكمة أو لا تقدم لسبب أو لآخر
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةالحيازة المكسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.