شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

3 مبدأ
الطعن رقم 20826 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه أرض التداعي بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة امتداداً لوضع يد مورثيه، وطلب إليها إحالة الدعوي إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وطلب تحقيقه بقالة إن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ل...

الطعن رقم 15260 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يتعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين منه أنه...

الطعن رقم 15260 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر في عقود ملكيتهم،...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة