مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15260 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يتعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتاً أو نفياً.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةالحيازة المكسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.