مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13649 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أنه متى اطمأنت (محكمة الموضوع) إلى تقرير الخبير وأخذت به، فلا عليها إن هي لم ترد استقلالاً على ما ساقه الخصوم نعياً على هذا التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتسلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.