سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب
أنه متى اطمأنت (محكمة الموضوع) إلى تقرير الخبير وأخذت به، فلا عليها إن هي لم ترد استقلالاً على ما ساقه الخصوم نعياً على هذا التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير
إذ كان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه تأسيسًا على ما ثبت لديه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي انتهى في تقريره إلى أن أوراق الدعوى قد تضمنت وجود بيانات عن رسالة واحدة وهي الرسالة موضوع شهادة الإجراءات رقم .... بقيمة .... دولار أمريكي والتي تم التخليص عنها في ../../2005...
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى استخلاصها القرائن المطروحة عليها، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.
إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية قد انتهت إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه من أن الشركة الطاعنة لم تنتهي من تشطيب الوحدة المباعة ولم تجهزها للتسليم وفقاً للمتفق عليه بالعقد في الميعاد المحدد به، بما تتحقق معه مسؤوليتها عن التعويض، وإذ كان هذا من الحكم سائغاً وله أصل ثابت ب...