شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13649 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافى". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه تأسيسًا على ما ثبت لديه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي انتهى في تقريره إلى أن أوراق الدعوى قد تضمنت وجود بيانات عن رسالة واحدة وهي الرسالة موضوع شهادة الإجراءات رقم .... بقيمة .... دولار أمريكي والتي تم التخليص عنها في ../../2005 تحت نظام السماح المؤقت، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تصنيعها وإعادة تصديرها، وأن الطاعن بصفته يستحق تعويض استيرادي عنها يعادل قيمتها بمبلغ .... جنيه، وقد خلت الأوراق من بيان لآية رسائل أخرى استوردها المطعون ضده، وانتهى الحكم من ذلك إلى إلزام المطعون ضده بذلك المبلغ وفوائده ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وهو من الحكم استخلاص سائغ، وله معينُه بالأوراق، وكافٍ لحمل قضائه وفيه الردُ الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص فضلًا على أنه عارٍ عن دليله إذ لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من المستندات التي تمسك بها بسببي الطعن وفق نص المادة 255 من قانون المرافعات مكتفيًا بإرفاق صورة رسمية لوجه الحافظة دون مستنداتها، ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ولا على الحكم إن لم يجب الطاعن لطلبه ندب خبير آخر في الدعوى طالما وجد في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته، ومن ثم يكون النعي على غير أساس

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتسلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة