شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24552 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع . التزام البائع بضمان عدم التعرض. - بيع " التزامات البائع : الالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرض" . دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب. غصب " الطرد للغصب" .

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بطلب طرد الطاعن وآخر غير مختصم في الطعن من الأطيان البالغ مساحتها 16س 11ط 1ف والمملوكة لهم ميراثاً عن والدهم المالك لها ضمن مساحات أخرى بالقيد بالسجل العيني فتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المساحة التي يضع اليد عليها إشتراها من مورث المطعون ضدهم بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 17/8/2010 لم ينازع المطعون ضدهم في صحة صدوره من مورثهم فمن ثم يكون هذا العقد منتجاً لكافة آثاره القانونية ومنها التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري وهو التزام أبدي ينشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يسجل وينتقل هذا الالتزام الى ورثة البائع وهم المطعون ضدهم من بعده بحسبانهم خلفاً عاماً له فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب ذلك العقد ومن أخصها حقه في حيازة المبيع حيازة هادئة والانتفاع به، وإذ لا تعدو دعواهم بطرد الطاعن من الأطيان التي اشتراها من مورثهم إلا أن تكون تعرضاً له ممتنع عليهم قانوناً طبقاً للمادة ٤٣٩ من القانون المدني على ما سلف القول فانها تكون خليقه برفضها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهم إلى طلباتهم وقضى بطرد الطاعن من الأطيان التي يضع اليد عليها فإنه يكون قد صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 439 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

- بيع " التزامات البائعالالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة