مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 533 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضإيداع الأوراق والمستندات" " أسباب الطعن بالنقضأسباب قانونية يخالطها واقع والأسباب الجديدةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.