شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 533 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات" " أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع والأسباب الجديدة".

المبدأ القضائي

أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضإيداع الأوراق والمستندات" " أسباب الطعن بالنقضأسباب قانونية يخالطها واقع والأسباب الجديدة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة