موضوع قضائي
أسباب قانونية يخالطها واقع والأسباب الجديدة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
3 مبدأ
أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية قدما ما يفيد لجوئهما إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى، وأن الطاعن بصفته لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بأن النزاع تم عرضه على لجنة غير مختصة، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يعد سبباً جديداً لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام م...