مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 533 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضإيداع الأوراق والمستندات" " أسباب الطعن بالنقضأسباب قانونية يخالطها واقع والأسباب الجديدةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.