شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15147 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". ملكية "حق الملكية بوجه عام: نطاق حق الملكية" "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك" " انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع" "الدعاوى المتعلقة بالملكية: دعوى الحق". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب". غصب "الطرد للغصب". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية:

المبدأ القضائي

أن حق الملكية حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته، وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم الذي توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية

تصنيف المكتب الفني

ملكية "حق الملكية بوجه عاممحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةنطاق حق الملكية" "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملك" " انتقال الملكيةانتقال الملكية بتسجيل عقد البيع" "الدعاوى المتعلقة بالملكيةدعوى الحق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة