انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع" "الدعاوى المتعلقة بالملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن حق الملكية حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته، وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم الذي توافرت له شرو...
إذ كانت الدعوى المطروحة هي دعوى طرد للغصب يتعين الفصل فيها حسم ملكية عين التداعي بداءة، وإذ كان الثابت مما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - وما حصله الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه - أن أطيان التداعي وردت ببيانات السجل العيني ملك آخرين ولم يقدم أياً من أطراف التداعي سند ملكية رسمي يفيد صلته...
أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد ابتداءً بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه
أن دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه، ويتناول البحث فيها حتما أساس الحق به ومشروعيته
أن حق الملكية لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل