شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15147 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". ملكية "حق الملكية بوجه عام: نطاق حق الملكية" "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك" " انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع" "الدعاوى المتعلقة بالملكية: دعوى الحق". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب". غصب "الطرد للغصب". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية:

المبدأ القضائي

إذ كانت الدعوى المطروحة هي دعوى طرد للغصب يتعين الفصل فيها حسم ملكية عين التداعي بداءة، وإذ كان الثابت مما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - وما حصله الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه - أن أطيان التداعي وردت ببيانات السجل العيني ملك آخرين ولم يقدم أياً من أطراف التداعي سند ملكية رسمي يفيد صلتهم بهؤلاء الملاك، ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء للمطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلباتهم بشأن الطرد والتسليم استناداً لعقود عرفية لا تثبت منها علاقتهما بالملاك الأصليين الواردة أسمائهم ببيانات السجل العيني وخلت الأوراق مما يدل على ملكية البائعين لهما بأي سبب من أسباب كسب الملكية المقررة في القانون فلا تكون الملكية قد استقرت بعد وهو ما لا يكفي بمجرده لحمل قضائه في هذا الخصوص مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور)

تصنيف المكتب الفني

ملكية "حق الملكية بوجه عاممحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةنطاق حق الملكية" "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملك" " انتقال الملكيةانتقال الملكية بتسجيل عقد البيع" "الدعاوى المتعلقة بالملكيةدعوى الحق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة