مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15147 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
إذ كانت الدعوى المطروحة هي دعوى طرد للغصب يتعين الفصل فيها حسم ملكية عين التداعي بداءة، وإذ كان الثابت مما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - وما حصله الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه - أن أطيان التداعي وردت ببيانات السجل العيني ملك آخرين ولم يقدم أياً من أطراف التداعي سند ملكية رسمي يفيد صلتهم بهؤلاء الملاك، ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء للمطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلباتهم بشأن الطرد والتسليم استناداً لعقود عرفية لا تثبت منها علاقتهما بالملاك الأصليين الواردة أسمائهم ببيانات السجل العيني وخلت الأوراق مما يدل على ملكية البائعين لهما بأي سبب من أسباب كسب الملكية المقررة في القانون فلا تكون الملكية قد استقرت بعد وهو ما لا يكفي بمجرده لحمل قضائه في هذا الخصوص مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور)
تصنيف المكتب الفني
ملكية "حق الملكية بوجه عاممحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةنطاق حق الملكية" "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملك" " انتقال الملكيةانتقال الملكية بتسجيل عقد البيع" "الدعاوى المتعلقة بالملكيةدعوى الحقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.