مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6576 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء مبلغ مقابل عدم الانتفاع المقضي به، تأسيساً على توافر عناصر مسئوليتها العقدية لما ثبت لديه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنها قد أخلت بالتزامها بتسليم الوحدة المبيعة للمطعون ضدهما تسليماً حكمياً في الميعاد المعين لذلك في عقد البيع المبرم بينهما وحتى إيداع الخبير تقريره بغير مبرر للتأخير - وهو ما لا تمــاري الطاعـنـة فيــه -، ممــا حــال دون استغــلال الوحدة وتفعيل بند الإدارة المتفق عليه في العقد بتأجيرها، وإلحاق ضرراً بالمطعون ضدهما تمثل في عدم انتفاعهما بها، وإذ كان استخلاص الحكم لثبوت عناصر المسئولية على هذا النحو سائغاً وله مأخذه من الأوراق، ولا يقدح فيه ما تثيره الطاعنة بصدد تفسير بند الإدارة وما تضمنه من كون استحقاق ريع الوحدة المبيعة مرهوناً بتأجيرها، ذلك أن التزام الطاعنة الذي يفرضه هذا البند إنما هو التزام مستقل ولا يعوق على تنفيذ التزامها بتسليم الوحدة حكمياً، ولا مجال للتعرض أو لبحث الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلا بعد تنفيذ الطاعنة لهذا الالتزام ومن ثم فإن ما يثيره من نعي بهذا السبب يكون على غير أساس
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاالمسئولية العقديةالخطأ العقدى الموجب للمسئوليةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.