محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في المادة ١٤٧/٢ من القانون المدني على أنه "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه اتفق مع المطعون ضده الأول - المؤجر - على تخفيض الأجرة للنصف بسبب مرور البلاد بجائحة فيروس كرونا المُستجد، وببراءة ذمته من دين الأجرة المُطالب بها، وقدم المُستندات الدالة على ذلك، وحَصَّل الحكم المطعون فيه بعضها، وهي عدد أحد عشر إنذارًا...
أن للقاضي متى توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ سُلطة تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقاً إلى الحد المعقول، وهو حين يختار - في حدود سُلطته التقديرية - الطريق المُناسب لِمُعالجة الموقف الذي يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويحملها للدائن وحده، لكنه يحد من فداحة هذه ال...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم أو الرد عليه برد لا يواجهه يترتب عليه بُطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها باعتباره قصوراً في أسباب الحكم
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.
أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقضي بطلانه.
أن الطاعنان قد دفعا بانتفاء صفتيهما في رفع الدعوى عليهما لعدم تقديم المطعون ضده الأول الدليل على شرائه مواد البناء منهما التي عزا إليها التسبب في تشققات منزله وتصدعه وصدور القرار بإزالته، وهو ما أشار إليه الخبير المنتدب بعدم وجود الدليل على ذلك بيد أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض دف...
إذ كان دفاع الطاعنة بعدم استحقاق المطعون ضدهما للريع مقابل عدم انتفاعهما بالوحدة المبيعة لعدم تنفيذهما التزاماتهما بسداد وديعة الصيانة، هو دفع منها بعدم التنفيذ، وكان الثابت من عقد البيع والإدارة أن يتم التسليم الحكمي للوحدة المبيعة في موعد غايته ... من يونيو سنة 2017، وأنه لا يجوز للطرف الثاني المش...
أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيـذه، يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته، ما لم يثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء مبلغ مقابل عدم الانتفاع المقضي به، تأسيساً على توافر عناصر مسئوليتها العقدية لما ثبت لديه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنها قد أخلت بالتزامها بتسليم الوحدة المبيعة للمطعون ضدهما تسليماً حكمياً في الميعاد المعين لذلك في عق...
أن مؤدى نص المادة ١٦١ من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء، ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للآخر ألَّا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي، بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين...
أن مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق ومناط ذلك إرادتهما، وأنه يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الالتزام الذي يُدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً، وألا يوجب العقد على المتعاقد الذي أبدى هذا الدفع أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآ...
أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية.
أن مفاد نص المادتين 218 ، 220 من القانون المدني أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك، إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين
إذ كان الثابت بالأوراق إخلال الشركة الطاعنة في تنفيذ التزامها بتسليم الوحدة المبيعة للمطعون ضدهما، وهو من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن الإخلال، ومن ثم فلا يكون إعذارها واجباً ولا ضرورة له إزاء تأخرها في التسليم وفوات الوقت المحدد بالعقد لتنفيذ التزامها بذلك ووقوع الضرر، ويكون النعي على الحكم المطعون في...
أن المشرع إذ خص المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلًا منهما بأحكام تستقل بها عن الآخر، وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعًا منفصلًا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها، وكان الضرر الذي أصاب...
أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية.
أن مسئولية المقاول عن خطئه إذ خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعُرفها أو أساء اختيار مادة العمل التي قدمها من عنده يكون مسئولًا مسئولية عقدية عن تعويض رب العمل عن الضرر الذي ينجم عن إخلاله بالتزاماته.
أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تُهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض.
أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تُدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغي به من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت ا...
أنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتُبرت أسبابًا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعًا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، وأنه مهما كانت جسامة هذا الخطأ فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنيًا بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى.
أن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجاني وكان كافيًا وحده لإحداث النتيجة فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية.
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور في وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسبابٍ سائغة.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بمسئولية الهيئة المطعون ضدها عن وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثيهم لعدم اتخاذها الوسائل والإجراءات اللازمة لمنع وقوعه بعدم وجود إنارة أو إشارات أو تحذيرات بقدوم القطار وعدم خلق المزلقان للحيلولة دون عبور المارة مما أدى إلى...