مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6576 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
إذ كان دفاع الطاعنة بعدم استحقاق المطعون ضدهما للريع مقابل عدم انتفاعهما بالوحدة المبيعة لعدم تنفيذهما التزاماتهما بسداد وديعة الصيانة، هو دفع منها بعدم التنفيذ، وكان الثابت من عقد البيع والإدارة أن يتم التسليم الحكمي للوحدة المبيعة في موعد غايته ... من يونيو سنة 2017، وأنه لا يجوز للطرف الثاني المشتري المطالبة بالتسليم إلا بعد دفع نسبة 10% من إجمالي الثمن كمقدم صيانة، وأنه في حالة امتناعه عن الدفع يجوز للطرف الأول – البائع – أداء هذه النسبة خصماً من مقابل الانتفاع المستحق للطرف الثاني أو الرجوع عليهما بقيمتها في حال انتفاعهما بالوحدة مباشرة أو حال انتهاء حق الانتفاع، بما مفاده أن عبارات العقد باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين، واضحة الدلالة على تخويل الطاعنة الحق في اقتضاء مبلغ الصيانة بعدَّة طرق، بما يكون للمطعون ضدهما من مستحقات مالية لديها بعد تسليم الوحدة المبيعة حكمياً، بما يكون معه تنفيذ المطعون ضدهما لالتزامهما بدفع هذا المبلغ اختياراً غير مقترن أو معاصر لتنفيذ الطاعنة التزامها بالتسليم، وبالتالي لا يصح في هذه الحالة اعتبارهما مقصرين في الوفاء بالتزامهما، ولا ينال من ذلك تأخر المطعون ضدهما في سداد آخر قسطين طالما قبلتهما الشركة الطاعنة، ومن ثم فإن ما أثارته الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن ورد على غير أساس، ومن ثم غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاالمسئولية العقديةالخطأ العقدى الموجب للمسئوليةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.