مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6576 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق إخلال الشركة الطاعنة في تنفيذ التزامها بتسليم الوحدة المبيعة للمطعون ضدهما، وهو من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن الإخلال، ومن ثم فلا يكون إعذارها واجباً ولا ضرورة له إزاء تأخرها في التسليم وفوات الوقت المحدد بالعقد لتنفيذ التزامها بذلك ووقوع الضرر، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاالمسئولية العقديةالخطأ العقدى الموجب للمسئوليةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.