شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6576 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: إعذار المدين" "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بغيـــر الوفــاء: استحالة التنفيذ بسبب أجنبي". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافى". عقد "آثار العقد: آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين" "المسئولية العقدية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية العقدية: الخطأ العقدى الموجب للمسئولية".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق إخلال الشركة الطاعنة في تنفيذ التزامها بتسليم الوحدة المبيعة للمطعون ضدهما، وهو من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن الإخلال، ومن ثم فلا يكون إعذارها واجباً ولا ضرورة له إزاء تأخرها في التسليم وفوات الوقت المحدد بالعقد لتنفيذ التزامها بذلك ووقوع الضرر، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاالمسئولية العقديةالخطأ العقدى الموجب للمسئولية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة