شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9884 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "صور التعويض: التعويض الناشئ عن حراسة الأشياء: المسئول عن التعويض". مـسـئـولـيـة "الـمـسـئـولـيـة الـتـقـصـيـريـة: مـن صور المسئولية التقصيرية: المسئولية الـشـيـئـية".

المبدأ القضائي

أنه لما كان النص في المادة ۱۷۸ من التقنين المدني على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ... " يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشيء الذي في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية . فإذا وقع الضرر، فإنه يكفي المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشيء لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذي فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشيء إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذي حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذي يعفي حارس الشيء إعفاء كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعي لا ذاتي لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هي الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادي للأمور، بل يكفي أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله ، وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف من جهد ومال ، مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشيء كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي الذي تقدم بيانه ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه .

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةالمسئولية الشيئية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة