من صور المسئولية التقصيرية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من أستعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحه من استعمال الحق
أن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده ، وأنه لا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإ...
أن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطئاً تقصيرياً يستوجب مساءلة المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بك...
أن النص في المادة ۱۷۸ من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تق...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على خطأ مورث الطاعنين بعبوره خط السكة الحديد رغم غلق المزلقان وعمل أجراس الإنذار الذي ينبيء بقدوم القطار مما أدى إلى وقوع الحادث واعتبر ذلك سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية الهيئة المطعون ضدها، وكانت هذه الدعامة الوحيدة لقضائه قد استمدها من الإفاد...
أن استيلاء الحكومة على عقار جبرًا عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكي...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع على النحو الذي قدره معتداً في ذلك بتقرير الخبير الذي اطمئن إليه لما ثبت أنه بتاريخ 10/7/1994 تم الاستيلاء الفعلي على أرض التداعي - تاريخ تشغيل مشروع ۷ مواصلات - دون اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون في شأن نزع الملكية، مما يعد غصباً، مما...
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ومنها تقرير الخبير طالما كان استخلاصها سائغاً وتقديرها مقبولاً ولا يخالف الثابت بالأوراق.
أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كا...
أن المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يُكمل كل منهما الآخر، وليس في القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معاً، فالسيارة تعتبر في حراسة مالكها ولو أسند قيادتها إلى سائق تابع له، ومن ثم يُسأل كمتبوع عن أخطاء تابعه، فضلاً عن مسئوليته كحارس على السيا...
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه - برفض طلب إلزام مالكي السيارتين مرتكبتي الحادث - بالتضامن مع قائدى السيارتين - استنادا إلى انتفاء مسئوليتهما، مع أنهما لم يمارا في أنهما مالكا السيارتين اللتين أحدثتا الضرر الذي لحق بالطاعنين نتيجة وفاة مورثتهم، وأن قائدى السيارتين ت...
أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كا...
أن المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يُكمل كل منهما الآخر، وليس في القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معاً، فالسيارة تعتبر في حراسة مالكها ولو أسند قيادتها إلى سائق تابع له، ومن ثم يُسأل كمتبوع عن أخطاء تابعه، فضلاً عن مسئوليته كحارس على السيا...
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه - برفض طلب إلزام مالكي السيارتين مرتكبتي الحادث - بالتضامن مع قائدى السيارتين - استنادا إلى انتفاء مسئوليتهما، مع أنهما لم يمارا في أنهما مالكا السيارتين اللتين أحدثتا الضرر الذي لحق بالطاعنين نتيجة وفاة مورثتهم، وأن قائدى السيارتين ت...
أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كا...
أن المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يُكمل كل منهما الآخر، وليس في القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معاً، فالسيارة تعتبر في حراسة مالكها ولو أسند قيادتها إلى سائق تابع له، ومن ثم يُسأل كمتبوع عن أخطاء تابعه، فضلاً عن مسئوليته كحارس على السيا...
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه - برفض طلب إلزام مالكي السيارتين مرتكبتي الحادث - بالتضامن مع قائدى السيارتين - استنادا إلى انتفاء مسئوليتهما، مع أنهما لم يمارا في أنهما مالكا السيارتين اللتين أحدثتا الضرر الذي لحق بالطاعنين نتيجة وفاة مورثتهم، وأن قائدى السيارتين ت...
أنه لما كان النص في المادة ١٧٨ من القانون المدني أنه " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه... " يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس...
أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشيء كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي التي تقدم بيانها، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقي الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن مجرد سير مورث الطاعنين في غير الأماكن المخصصة للمشاة يشكل خطأ يستغرق خطأ المطعون ضده الثاني وهو ما لا يقبل قانوناً إذ لا يرقى هذا الفعل على فرض ثبوته إلى السبب الأجنبي ولا يغير من افتراض الخطأ في جانب الحارس "المطعون ضده الثاني" الذي لم يقم بما افترضه عليه المشرع...
أنه لما كان النص في المادة ۱۷۸ من التقنين المدني على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ... " يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بما نسبه لمورث الطاعنين من خطأ بعبوره خط السكة الحديد من غير المكان المخصص لذلك سنداً لقضائه ينفي مسئولية الهيئة المطعون ضدها المنوط بها حراسة القطار المتسبب في الحادث مما مفاده أن الحكم اعتبر ذلك الخطأ سبباً أجنبياً يعفى المطعون ضدها من المسئولية عن الحادث دون أن ي...
أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تُنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما توَّلد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتع...
أن مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء أو تابعه الذي يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعه باستعماله الشيء لحساب المتبوع وبموافقته، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد فاته الاستناد في طلب التعويض أمام محكمة الموضوع إلى أحكام تلك المسئولية.
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النُظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على انتفاء المسئولية التقصيرية في حق المطعون ضده تأسيسًا على خلو الأوراق من دليل على خطأ سالف الذكر دون بحث توافر المسئولية الشيئية في حقه، فإنه يكون معيبًا (بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون).