نقض " إجراءات الطعن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشيء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غ...
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفوا منها موقفاً سلبياً ولم يبدوا أي دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء كما تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهم أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهم...
أنه وإن كان التوقيع على بياض هو توقيعاً صحيحاً من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن بالنقض وإن قدم رفق صحيفة الطعن التوكيل رقم 771 /ه لسنة 2023 توثيق أبو المطامير الصادر له من المحامي/ ... بشخصه ولم يدون فيه أنه صادر عنه بصفته وكيلاً عن الطاعن إلا أنه وحتى إقفال باب المرافعة لم يقدم توكيلاً صادراً عن المحامى الأخير بصفته وكيلاً عن ال...
أن التناقض الذي يُوهِنُ عرى الأحكام هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله، فيسترده ممن يضع اليد بغير حق - سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان قد وضع اليد بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد.
إذ كان الثابت بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب المطعون ضده بالبند رابعاً بطرد الطاعنين والمطعون ضدهم بالبند أولاً من المساحة المشار إليها تأسيساً على أنها ضمن أخرى اختص بها مورث الأخيرين بالتوزيع عليه من الإصلاح الزراعي تطبيقاً لأحكام قوانينها فيكون له وحده ومن بعده ورثته...
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يستوجب - عملاً بالمادة ٢٥٥ مرافعات - المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة - وقت تقديم صحيفة الطعن - المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي - بحسب الأحوال - أن يسلم لمن...
إذ كان الثابت أن الطاعنين لم يودعا رفق طعنهما صورة رسمية من الحكم المنعي بالتفات الحكم عن دلالته، فإن نعيهما في هذا الصدد يكون عارياً من الدليل، ومن ثم غير مقبول.